المرداوي

346

الإنصاف

فائدتان إحداهما ليس لزوج الأمة السفر بها . وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا فيه وجهان وهما احتمالان في المغني والشرح . وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والفروع والمحرر . أحدهما له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور والمجرد للقاضي نقله المجد وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني ليس له ذلك صححه في تصحيح المحرر . قال المجد جزم به القاضي في التعليق . وعليها ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في الترغيب . وأطلق في الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه . الثانية قوله وله الاستمتاع بها . يعني على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها عند أكثر الأصحاب وقطعوا به . وذكر بن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر وجزم به في الفصول . قال في الفروع كذا قالا . قوله ( ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها ) . بلا نزاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره .